غرامة تصل لـ50 ألف بقانون الإجراءات الضريبية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 27 أغسطس 2021 04:00 م
غرامة تصل لـ50 ألف بقانون الإجراءات الضريبية.. اعرف التفاصيل مصلحة الضرائب - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة "مقابل تأخير أو ضريبة إضافية" كل من:

1- تأخر فى تقديم الإقرار - الإقرار السنوى، الشهرى، الربع سنوى عن ضريبة المرتبات عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم.

2- تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار أذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.

3- عدم تمكين موظفى المصلحة من فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها.

4- الموظف الذى لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات أو اطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف غيره فى غير الاحوال المصرح بها.

5- كل من يدير مال سواء لحسابه أو لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والأوراق والوثائق والمحررات عند طلبها أو امتنع عن تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع.

6- المختص فى وزارة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو إدارة محلية أو شركة أو نقابة مهنية أو اتحادات رياضية أو فنية أو غيرها لم يخطر المصلحة عند منح أى ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنه.

7- كل مالك أو منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.

8- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات.

9- كل شخص لديه معاملات تجارية أو ماليه مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات.

10- المختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه العمل المنوط به.

11- الممتنع فى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع على ما يردونه من بيانات واوراق.

12- موظف المصلحة القائم أو المشارك فى أى إجراءات ضريبية تخص أشخاص توجد صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة أو علاقات مادية أو إذا تقرر من رئيسة المباشر عدم القيام بالإجراء.

13- الممول أو المكلف الذى يقدم إقراره على غير النموذج المعد أو غير مستوفى لبيانات النموذج المعد أو عدم توقيعه إلكترونيا أو تقديمة خارج المنظومة الإلكترونية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة