البرلمان يقر المادة 15 من قانون الاستثمار المنظمة للمسئولية المجتمعية للمستثمر

الثلاثاء، 02 مايو 2017 07:31 م
البرلمان يقر المادة 15 من قانون الاستثمار المنظمة للمسئولية المجتمعية للمستثمر مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة د. على عبد العال، على المادة (15) المنظمة للمسئولية المجتمعية للمستثمر.

 

وتجيز المادة، للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى فى بعض المجالات التى حددها مشروع القانون، وحظرت استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية او تنطوى على تمييز بين المواطنين.

 

وتنص مادة (15): يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى من خلال مشاركته فى كل أو بعض من المجالات الآتية:

 

1-  اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة.

2- تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو فى أى من مجالات التنمية الأخرى

 

3- دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.

4-  التدريب والبحث العلمي.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى أى من المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبما لا يجاوز نسبة 10% من ارباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصرفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه.

 

وفى جميع الأحوال، تحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق اغراض سياسية او حزبية او دينية او تنطوى على تمييز بين المواطنين.

ويجوز للوزير المختص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية او غيرها يتم الإعلان عنه للرأى العام.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد اخرى لنظام المسئولية المجتمعية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة