مكتسبات بالجملة فى قانون التصالح.. اتساع فرص تقنين الأوضاع بزيادة الحالات وقبول الطلب بمثابة ترخيص.. وقف نظر الدعاوى بمجرد التقديم مع توصيل المرافق.. وتسهيلات للسداد الفورى أو التقسيط لـ5 سنوات

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 11:00 ص
مكتسبات بالجملة فى قانون التصالح.. اتساع فرص تقنين الأوضاع بزيادة الحالات وقبول الطلب بمثابة ترخيص.. وقف نظر الدعاوى بمجرد التقديم مع توصيل المرافق.. وتسهيلات للسداد الفورى أو التقسيط لـ5 سنوات التصالح فى مخالفات البناء
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

◄ أتاح زيادة عدد اللجان لسرعة البت في الطلبات ووضع إلزام بمدد واضحة لإنهاء أعمالها

◄ فتح الباب للتظلم مع منح فرصة جديدة لطلبات التصالح المرفوضة بالقانون القديم

 
جاء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا ليتضمن توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في مشروع القانون الجديد.
 
 
واستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، لتسهم في اتساع دائرة المستفيدين من تقنين الأوضاع والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني، وأقر التشريع  تشكيل لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، مع إجازة إسناد تشكيل تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة، وذلك للبت فيها بشكل أسرع.
 
 
وتتمثل التيسييرات الواردة بالقانون، في أنه لأول مرة، يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. 
 
كما أكد على أنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب عليها، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. 
 
 
ويمنح التشريع الحق لمقدم طلب التصالح حال قبوله، التقدم منفردا لشئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، كما ألزم الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة.
 
تيسييرات جديدة بطلب التصالح 
 
وفيما يخص التقدم بطلب التصالح فإنه يكون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأجاز القانون مدها لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
 
على أن يكون سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
 
وأقر التشريع في المستندات المرفقة بطلب التصالح، أن يكون من بينها تقرير هندسي ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة ، 4 ) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
 
كما أكد على عدم أحقية الجهة الإدارية في إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، على أن تلتزم بالانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة وتخطر بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
تسهيلات في سداد قيمة طلب التصالح 
 
ولم تكتفي المكتسبات بذلك القدر فحسب بل تتضمنت تسهيلات في سداد قيمة طلب التصالح، لينص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
 
 
وأجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، كما منح أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
 
 
وطبقا للمادة (14) يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وألزم القانون اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
مصير أصحاب طلبات التصالح المرفوضة بالقانون الجديد
 
 
وسمح التشريع لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار إليه أو رفضت بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد.
 
حيث أحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجاز لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
 
ووضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع
 
 
الحالات المنصوصة للتصالح في مخالفات البناء 
 
 
وأكد على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
 
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
 
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
 
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
 
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
 
‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
 
ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
 
‌ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
 
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
 
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
 
‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
 
‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
 
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
 
 
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
 
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
 
9- لبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
 
‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
 
‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
 
‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة