قانون التصالح الجديد يلزم السلطة المختصة بإصدار قرار مسبب بالرفض

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:00 ص
قانون التصالح الجديد يلزم السلطة المختصة بإصدار قرار مسبب بالرفض مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النوابـ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون الصالح فى مخالفات البناء.
 
وحدد مشروع القانون فى المادة "12" حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
 
وأوجبت المادة أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.
 
كما يلى (12) وجاء نص المادة تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
 
1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
 
2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
 
3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
 
4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
 
5-عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
 
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
 
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
يذكر ان مشروع القانون حدد السلطة المختصة  بانه المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة