اعترافات المتهم بقتل مسن بالمنوفية: "توقف عن مساعدتي"

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:33 م
اعترافات المتهم بقتل مسن بالمنوفية: "توقف عن مساعدتي" حبس متهم_ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة بحبس بائع متجول قتل مسنا في المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة لتوقف المجني عنه عن مساعدته ماديا.
 
وكشفت التحقيقات، عن أن شخصا اكتشف وفاة (جده لوالدته) داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم ووجود إصابات به (سحجات بالرقبة وكدمة بالرأس)، وكذا إكتشافه عدم وجود (هاتفه المحمول ، حافظة نقوده)، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (بائع متجول – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) فتم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بإعتياده التوجه للمجنى عليه لمساعدته مادياً إلا أن المجنى عليه رفض فقام بخنقه وسقط به على الأرض حتى تأكد من وفاته، وقام بسرقة (هاتفه المحمول - حافظة نقوده بها مبلغ مالى) وقام بإنفاق المبلغ المالى والتخلص من الحافظة وبيع الهاتف المحمول لمحل هواتف محمولة "أرشد عنه لدى مالك محل الهواتف "حسن النية".
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة