هل يجوز تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها؟.. القانون يجيب

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:00 ص
هل يجوز تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها؟.. القانون يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون الصكوك السيادية مالكى الصكوك السيادية الحق في تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة، حيث نص على أنه "يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها".

 

ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع الـمبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة الـمصدرة، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك.

 

ويتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة الـمصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير، أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح .

 

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة الـمُصدرة.

 

ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى .

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة فى هذا القانون.

 

ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر .

 

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة