القبض على مزور يمنح الطلاب شهادات جامعية "مضروبة" فى المنوفية

الأربعاء، 16 مارس 2022 01:16 م
القبض على مزور يمنح الطلاب شهادات جامعية "مضروبة" فى المنوفية شهادات مزورةـ‘ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت الشرطة مزور يمنح الطلاب شهادات جامعية مزورة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة المركز "بدون ترخيص"، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغــبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه ، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها تم ضبط ( عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورة" – 2 كارنيه مزاولة مهنة "مزوران" منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة- 2 بيان درجات منسوب صدورهما للأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة – 2 كارنيه منسوب صدورهما للأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة - العديد من طلبات الإلتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة والمبالغ المالية المتحصلة منهم - دفتر إيصال إستلام نقدية منسوب للأكاديمية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بــ ( بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية -  عدد (63) شهادة تخرج باللغة العربية والأجنبية منسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لذات الجهة - أكلاشيه لإحدى الجهات الحكومية- برنامج الفوتوشوب لتعديل الشهادات وطباعة الكارنيهات" )،  وبمواجهتة المتهم المذكور بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة