اعرف مصير متهم يدير كيانا وهميا لمنح الشهادات المزورة بحجم تعاملات ضخم

الأحد، 23 يناير 2022 02:00 ص
اعرف مصير متهم يدير كيانا وهميا لمنح الشهادات المزورة بحجم تعاملات ضخم شهادات مزورة- أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
 
 
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.
 
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم: -
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة