القانون يضع التزامات على المشتغل بالتسويق الإلكترونى للحد من الرسائل المجهولة

الثلاثاء، 15 مارس 2022 09:00 ص
القانون يضع التزامات على المشتغل بالتسويق الإلكترونى للحد من الرسائل المجهولة الانترنت - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقضي القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل لتختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحمايتها، ووضع تنظيما تشريعيا لحماية خصوصية المواطنين ومنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التى تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقى أى من تلك الرسائل، وذلك فيما يخص التسويق الإلكتروني.

ووفقا للقانون، يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات من بينها ما يرتبط بالتسويق الإلكتروني المباشر، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد، 

ويتصدى التشريع، لمحاولات استخدام محتالين للتسويق الإلكترونى، لتحقيق الربح السريع، وحددت المادة 17 شروط لمن يعمل في هذا المجال، في مقدمتها الحصول علي موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، فضلا عن وضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته حال إرسالها.

كما وضع التزامات على المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، وهي تحديد الغرض التسويقي المحدد، الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة