تعرف على آليات منح العاملين بمركز حماية البيانات الشخصية حق الضبطية القضائية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 11:00 م
تعرف على آليات منح العاملين بمركز حماية البيانات الشخصية حق الضبطية القضائية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الأهداف أبرزها ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، بالإضافة لوضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.

وفيما يلى نستعرض بعض العقوبات المنصوص عليها فى القانون ومنح العاملين بالمركز الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العلد صفة الضبطية القضائية.

يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول علي منفعة مادية أو أدبية ، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقــوقه المنصوص عليها في المـادة (2) من هذا القــانون ويعــاقب بغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها في المـادة (3) من هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة