القانون يمنح المؤسسات الأهلية حق تخصيص دور رعاية للمسنين والأطفال.. تفاصيل

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:00 ص
القانون يمنح المؤسسات الأهلية حق تخصيص دور رعاية للمسنين والأطفال.. تفاصيل مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
 
ونص القانون على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص، كما أكد على أنه يجوز للجهة الادارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطها كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف.
 
وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه للجمعيات التي ترغب في تخصيص أماكن لإيواء الأطفـال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوى الإعاقة تقديم طلب للجهة المعنية بنشاط الإيواء على النموذج المعد لذلك، مستوفيا البيانات والمستندات الآتية :
 
1- نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والفئات والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها الجغرافي.
 
2 - اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الدار .
 
3- ما يفيد ملاءمة المركز المالي للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط
 
4- شهادة من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، تفيد أن المؤسسة و دار الإيواء تدخل ضمن نشاط وميادين عمل الجمعية الواردة في لائحة نظامها الأساسي .
 
5- أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسـسـة أو الدار أو اللجنة المشرفة على الدار والعاملين بها على أن تسـتـوفى البيانات والمستندات الآتية بالنسبة لهم (الاسم - الرقم القومى – الجنسية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية -إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين).
 
6- استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بكل نشاط على حدة .
 
وعلى الجهة المعنية بنشاط الإيواء إصدار الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقدم الجمعية بطلب الترخيص وذلك في ضوء ما يسفر عنه تقرير الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال ، من عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية بالجمعية.
 
وطبقا للقانون فإنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، فى حالة مخالفة المادة المقررة في هذا الصدد .
 
 
 
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة