قانون العمل.. مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص تحسب على أساس آخر أجر

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:00 م
قانون العمل.. مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص تحسب على أساس آخر أجر الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إجراءات وقواعد صرف مكافأة للعاملين فى القطاع الخاص بعد بلوغ سن الستين عاما، وذلك كالتالى:
 
 
1 ـ يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
 
 
2 ـ تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
 
 
3 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
 
 
4 ـ تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
 
 
 
يشار إلي أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
 
 
وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

فاطمة عبد المحسن خليل ابراهيم

السؤال عن استحقاقى العلاوات الخمسة

إنا استحق معاش عن زوجى المتوفى وكان يعمل بالقطاع الخاص وقد قام باستبدال معاشه فى عام ٢٠٠٦  هل انا ممن يستحقوا العلاوات الخمسة

عدد الردود 0

بواسطة:

أ/ شادى

لا توجد حقوق للعامل عند قبول استقالته طوعيا او تقديم الاستقالة اجباريا؟ لماذا

لا توجد حقوق للعامل عند قبول استقالته طوعيا او تقديم الاستقالة اجباريا؟ لماذا

عدد الردود 0

بواسطة:

أ/ شادى

لماذا دائما يفشل قانون العمل فى الحفاظ على حقوق الععاملينبالمنشاة؟

لماذا دائما يفشل قانون العمل فى الحفاظ على حقوق الععاملينبالمنشاة؟ الامر واضح صاحب العمل يريد الربح باى شكل ولا  يريد سداد علية من التزمات مثل الضرائب -مصاريف اللازمة لانتاج المنتج كهرباء -مياة- ايجار منشاة ان وجد- صيانة معدات بالبلدى محاسب شاطر هيطلع المنشاة خسرانة- تعالى بقى القانون كفل علاوات لايعطيها بالرغم المنشاة بتكسب -نسبة فى الارباح لا يعطى - بمحاسب شاطر يطلع المنشاة خسرانة والذى يتكلم من العاملين جواب شكر وانهاء خدمة ودفع التعويض شهر من الراتب او بالش يدفع يتم التحقيق معه بتوجيه الاهمال اجسيم الذى عقوبته الفصل او اى مخالفة تكون عقوبتهاالفصل وبكدة يكون فقد حقة  بخلاف غفل القانون عن اعطا حق للذى يتقدم بالاستقالة طوعيا برغم عملة بالمنشاة عدة سنين وقد يكون سنة قد تجاوز 40-45-50 عاما اى من العصير ان يتعين فى الحكومة او القطاع الخاص ده وغيره من غفل القانون عن المصطلح الجديد حرق العمالة باختصار بجيب ناس واشغلهم واخز كل طاقتهم ويربحوا ويكبروا المنشاة على اساس انهم يتحملوا ويخدوا فلوس قليلة واول مايطلبوا بحققهم فى الزيادة والارباح او اذا كان هناك مرض    لا يعطى صاحب المنشاة شى ويفصلهم ويعين عاملين جداد  يمتص طاقتهم ويكرر ذلك مع العمالة الجدية.....الخ   يتبع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة