نائب رئيس الرقابة المالية يكشف أسباب قرار إنشاء مركز تحكيم المنازعات

الأربعاء، 24 يوليو 2019 05:00 ص
نائب رئيس الرقابة المالية يكشف أسباب قرار إنشاء مركز تحكيم المنازعات المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً رقم 335 لسنة 2019، بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، ولكن ما هى أسباب إنشاء هذا المركز، وأهميته، وكيف يساهم فى حل النزاعات، هذا ما يجيب عليه المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

فى البداية رحب المستشار رضا عبد المعطى، بصدور القرار الجمهورية بإنشاء مركز التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، من قبل رئيس الجمهورية تطبيقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأوضح عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء المركز يأتى فى إطار تنفيذ المحور السادس من استراتيجية هيئة الرقابة المالية الشاملة فى نسختها الثانية 2018-2022 لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعنى بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وسبق خطوة إنشاء المركز، إصدار دليل حماية المتعاملين، والذى يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعامين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمس الأساسية وهى، الشفافية، المعاملة العادلة، الحد من المخاطر، تسوية المنازاعات، حل شكاوى المتعاملين، تعزيز الثقة بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفى.

أما عن أهمية إنشاء مركز التحكيم، قال بعد المعطى، إنه يحق للعديد من الإيجابيات، منها على مستوى المؤشرات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بتقييم بيئة ممارسة أعمال بتك الأسواق المالية غير المصرفية، نظراً لما يترتب عليه من توفير آلية تتسم بالسرعة والحسم فى مجال توصية وفض المنازعات المرتبطة بأى من مجالات أو الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى نحو يرتد مباشرة بالإيجاب فيما يخص توفير الوقت والجهد وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال والأنشطة بها سواء للعاملين أو المتعاملين أو المستثمرين داخل تلك الأسواق، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثمار الشامل.

وأضاف أنه المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية لا ينجذبون فقط إلى سهولة إجراءات التأسيس والترخيص، ما لم يواكب ذلك من وجود آلية قانون سريعة وناجزة لنظر لإنهاء أى نزاع، متابعا بالإضافة لرؤية هيئة الرقابة المالية القائمة على أساس تبنى آليات التحول الرقمى سواء على أساس مستوى أعمالها وخدماتها المؤداة بما فيها أعمال هذا المركز أو على مستوى الوحدات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وتوقع رضا عبد المعطى، أن يكون هناك مردود إيجابى فعال لتلك الخطوة فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، لا سيما فيما يتعلق بمؤشر حماية حقوق صغار المساهمين بجانب الخطوات والإجراءات الفعالة التى تقوم بها الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنكم الدولى.

ويعد هذا التقرير من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، ويقوم التقرير برصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً باستخراج التراخيص البناء.

وأشار إلى أن هذا المركز فى طبيعته غير هادف للربح، وسيكون للمركز الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحدد النظام الأساسى للمركز مقره، على أن تتولى هيئة الرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله، كما يزود المركز بعدد كاف من العاملين، وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للمركز.

وأضاف عبد المعطى، أن أبرز المنازعات التى يتولى المركز نظرها هى التى تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء فى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنزاعات، مشيرا إلى أنه لا يتم اللجوء إلى المركز إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.

ولفت إلى أن المركز يمكنه استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء فى إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التى يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره، مؤكداً أن القارات الصدارة من المركز تتسم بأن لها الحجية-أى صفة الإلزام بالتنفيذ المقررة لأحكام المحكمين وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة