مبادئ أرستها محكمة النقض...

ارتباط جريمة استعراض القوة بإحراز سلاح نارى يقتضى وضع المتهم تحت المراقبة

الخميس، 14 يونيو 2018 09:30 ص
ارتباط جريمة استعراض القوة بإحراز سلاح نارى يقتضى وضع المتهم تحت المراقبة سلاح نارى
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى مهم خلال نظرها الطعن رقم 902 لسنة 86 بجلسة 4 نوفمبر 2017، حيث قالت إن ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن الأشد، يقتضى وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد ، وشددت على أن إغفال الحكم المطعون فيه ذلك، يعد خطأ فى تطبيق القانون.

وأوضحت المحكمة ، "لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة هى المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وذلك بعد إعماله المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من ذات القانون - والتي دان الطاعنين بها أيضاً– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعية وقائية ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد".

وتابعت المحكمة، "لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما ، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات."

وأكدت المحكمة ، على  ، إلا أنه طالما الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً نص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. (الطعن رقم 902 لسنة 86 جلسة 2017/11/04)

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة