"المصيلحى": سداد ضعف قيمة السلع التموينية للمتلاعبين وسحب التراخيص

الخميس، 06 يوليو 2017 11:24 ص
"المصيلحى": سداد ضعف قيمة السلع التموينية للمتلاعبين وسحب التراخيص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة و تتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.

 وحدد القرار مجموعة من  الإجراءات و التدابير الخاصة  التى يتم اتباعها حال حدوث  مخالفات  ضد الجهات التي تقوم بصرف و توزيع السلع الغذائية و التموينية بموجب البطاقات التموينية  مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية وأنه فى حاله ارتكاب مخالفات تموينية  من قبل جهة الصرف "البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية "  يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف

وأكد القرار الوزارى انه في حاله تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلاديه  ، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة ،و في حاله  تكرار المخالفة التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – اثبات مبيعات وهميه علي النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها " ، يتم تحصيل أربعة  أضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الانذار بالغلق ،على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.

 وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصه التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين تموينيين  بذات المنطقة منها   تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربعة مخالفات تموينية خلال سته أشهر ميلادية و تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد "التصرف في كميات من السلع الغذائية ، تجميع بطاقات ذكيه ،إثبات مبيعات وهميه على النظام ، عدم تمكين الحملة من أداء عملها ،وإلغاء رخصه جهة الصرف لأى سبب من الأسباب  أو صدور حكم قضائي بإلغائها و تعدي جهة الصرف علي ـفراد الحملة التموينية مع اثبات واقعه التعدي أو منع من التفتيش بقسم الشرطه المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني، أو ارتكاب جهة الصرف لمخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن 50 ألف جنيه  أو  تصرف التاجر أو احد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر .

 

وتضمن القرار الوزاري   حظر  التعدي علي الحملات   التموينية المسؤلة عن الرقابة  أو حجزها وعدم تمكينها من استكمال عملها باى طريقه أو وسيله من وسائل التعدي او المنع او عدم التمكين و يتم اثبات ذلك بمحضر شرطه في حينه  وحظر القرار  علي الموردين للسلع الغذائية بكافه أنواعها و وأشكال  توريد سلع مخالفه للمواصفات و الأوزان و الأسعار المدونة على العبوات والإلتزام  بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية و هامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين و بخط واضح لا يحتمل الشك  علي واجهه المحل على أن تعتمد تلك الاعلانات من مكاتب التموين و الإدارات  التموينية .

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة