الحكومة تطلب تأجيل حسم مادة 20 بقانون الاستثمار وإعادة صياغتها

الثلاثاء، 02 مايو 2017 07:57 م
الحكومة تطلب تأجيل حسم مادة 20 بقانون الاستثمار وإعادة صياغتها مجلس الوزراء أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت الحكومة، مجلس النواب، بتأجيل المادة 20 من مشروع قانون الاستثمار وإعادة صياغتها لتوضيح الوزارات والجهات المختصة حتى لا يكون هناك تداخل فى الاختصاصات، حيث تنص المادة على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين)،  لتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.

 

ونصت المادة على أن يتولى مركز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركا، وتلقى طلبات المستثمرين لاصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية والبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

وقالت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذه المادة تحتاج توضيح أكثر وصياغة أفضل لتبين من هو الوزير المختص".

 

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "أنضم للوزيرة، هذه المادة تحتاج إعادة صياغة حتى تبقى الأمور كلها واضحة تماماـ لمعرفة الوزارة المختصة، ونطلب تأجيل مناقشة المادة لإعادة الصياغة".

 

وأيد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر الحكومة، قائلا: "نطلب التأجيل لإعادة الصياغات لتوضيح الوزارات المعنية".

 

وتنص مــادة (20) على أن: تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار،  وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).

ويتولى مركز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

 

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لاصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية والبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ويتم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن تقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة والية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الالكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.

 

ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويكون ممثلين تلك الجهات خاضعين لاشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة لتنظيم عمل المركز.

 

واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها وأدلة إجراءات الاستثمار التى تصدرها الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقاً لاحكام هذا القانون.

 ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء وجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

 

وفى غير حالة تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية، يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة – إذا لزم الأمر ذلك – لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أيه مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

وفى جميع الأحوال، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة