برهامى يصدر فتوى عن إحرام الرضيع.. وأزهرى: كالسائلين عن حكم دم البعوضة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:30 ص
برهامى يصدر فتوى عن إحرام الرضيع.. وأزهرى: كالسائلين عن حكم دم البعوضة ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى حول حكم وكيفية إحرام الرضيع فى الحج، ونُشرت عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية "صوت السلف"، فيما انتقد الدكتور عادل المراغى أمام مسجد النور بالعباسية وأحد علماء الأزهر الشريف هذه الفتوى، معتبرًا إياها تنطعًا فى الدين.

 

فتوى "برهامى" جاءت ردًا على سؤال من أحد أتباعه، نصه: "ما حكم الطواف مع حمل الطفل فى حمالة الطفل أو بحزام فى الحج والعمرة؟ وكيف يكون إحرام الطفل الصغير؟ يعنى كيف وهو رضيع أو فى عمر السنتين نلبسه ملابس الإحرام، مع العلم أنه قد يتضرر بذلك؟ وهل علينا توضئه الطفل الرضيع قبْل الطواف؟.

 

وجاءت إجابة "برهامى" على هذه التساؤلات بفتوى حملت عنوان "كيف يكون إحرام الرضيع فى الحج والعمرة؟" وجاء نصها كالتالى:" فيجوز حمل الطفل أثناء الطواف فى الحج والعمرة، ويصح للحامل والمحمول على الراجح مِن أقوال العلماء، والذكر الرضيع يُلف فى خرقة، ويُمنع مِن السروال (البنطلون)، وكل ما له كُم، أو فتحة رأس، وأخيرًا الطفل المميز يتوضأ؛ أما الرضيع فلا".

 

بدوره وصف الدكتور عادل المراغى أمام مسجد النور بالعباسية ومن علماء الأزهر الشريف، هذه الفتوى بالتنطع فى الدين، مضيفًا: "مثل هذه التساؤلات فى غير محلها، والتيار السلفى دائمًا يجنح للتشدد على الناس".

 

وأضاف "المراغى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "مثل هذه الفتاوى تشبه بنى إسرائيل عندما سألوا سيدنا موسى عليه السلام عن البقرى ولونها وهيئتها، فتشددوا فشدد الله عليهم".

 

وتابع: "الطفل الرضيع بالأمر البديهى لا يُسأل كيف يحمل فى العمرة أو الطواف فهو دون تمييز"، مضيفًا: "مثل هذه الفتاوى والأمور تنطع فى الدين، وتشبيه سؤال الخوارج ابن عمر عن حكم دم البعوضة".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة