فى جلسة نظر منازعتى التنفيذ لوقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. الدفاع: الدستور ألغى أعمال السيادة وحظر التنازل عن الأرض.. قضايا الدولة: الحكم أغفل اختصاص البرلمان.. والتأجيل لـ12 فبراير

الأحد، 08 يناير 2017 04:07 م
فى جلسة نظر منازعتى التنفيذ لوقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. الدفاع: الدستور ألغى أعمال السيادة وحظر التنازل عن الأرض.. قضايا الدولة: الحكم أغفل اختصاص البرلمان.. والتأجيل لـ12 فبراير المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 12 فبراير، للاطلاع.

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة فى الدعوى، طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة، وحجز الدعوة لكتابة التقرير.

 

وجاء التأجيل بناء على طلب محامى من صدر لصالحهم الحكم، للاطلاع على ما قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة، وتقديم مذكرات بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر المنازعة، ووجوب انتظار تصرف مجلس النواب فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وخلال الجلسة تحدث المحامى عثمان الحفناوى الحاضر عن على أيوب أحد المحامين الحاصلين على حكم بطلان الاتفاقية من محكمة القضاء الإدارى، ودفع بعدم قبول دعوى الحكومة لرفعها قبل الأوان، لعدم انتظارها الحكم البات الذى ستصدره الإدارية العليا فى القضية يوم 16 يناير الجارى.

 

كما دفع الحفناوى، ببطلان جميع الأحكام الصادرة بشأن القضية من محكمة الأمور المستعجلة، لتناقضها مع المادة 190 من الدستور التى تجعل لمجلس الدولة وحده دون غيره اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية، واستشكالات تنفيذ أحكامه.

 

وقال الحفناوى، إن "المادة 151 من الدستور أنتجت واقعا دستوريا جديدا يلغى أعمال السيادة، ويحظر على أى سلطة كانت التنازل عن جزء من أرض الوطن"، مشيرا إلى أن البرلمان بما فيه نواب الأكثرية اتخذ قرارا بتأجيل نظر مشروع الاتفاقية احتراما لحكم الإدارية العليا المرتقب.

 

من جانبه، قال عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الحكومة، إن الدفاع لم يتحدث عن موضوع منازعة التنفيذ، لأن المنازعة تتمثل فى المطالبة بإلغاء حكم القضاء الإدارى، لتعارضه وتعطيله لمبادئ وأحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية العليا ذاتها، وبالتالى فلا مجال للدفع بعدم اختصاصها أو لعدم القبول لرفع المنازعة قبل الأوان.

 

وأضاف عضو الهيئة فى دفاعه، أن حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية اجتزأ الفقرة الثالثة من المادة 151 وتعامل معها كمادة مستقلة، ولم يراع أن مجلس النواب هو المختص بتنفيذها من خلال التعامل مع مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية، فإذا ارتأى أنها ترتبط بالسيادة أجرى استفتاء عليها، وإذا ارتأى أن بها تنازل عن جزء من الدولة رفضها، وإذا ارتأى أنها صحيحة وافق عليها، مشيرا إلى أن الحكم أخطأ بإخراجه رئيس مجلس النواب من الخصومة، رغم أنه المخاطب بتنفيذ المادة 151 من الدستور.

 

وأوضح عضو هيئة قضايا الدولة أيضا أن الحكم تجاهل أحكاما سابقة عديدة للدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانيات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة