مصدر بـ"العدل":لم نشارك فى مشروع اللجنة القضائية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية.. إدخال تعديل على المادة السادسة الخاصة بالتظلم أمام "الأمور المستعجلة".. واللجنة ستكون بديلا لـ"حصر أموال الإخوان"

الأحد، 06 نوفمبر 2016 11:16 م
مصدر بـ"العدل":لم نشارك فى مشروع اللجنة القضائية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية.. إدخال تعديل على المادة السادسة الخاصة بالتظلم أمام "الأمور المستعجلة".. واللجنة ستكون بديلا لـ"حصر أموال الإخوان" وزارة العدل - مجلس النواب
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدل كبير أثاره مشروع قانون اللجنة القضائية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية الذى ما زال ينظر أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث أرجأت نظره لحين ورود رأى مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى فيه.
 
مصدر قضائى بوزارة العدل كشف لـ"اليوم السابع" عن أن وزارة العدل لم تعد هذا المشروع ولم تشارك فيه، وإنما هو مقدم من مجلس الوزراء، فوفقًا لنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فمن حق مجلس الوزراء التقدم بمشروعات القوانين إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه حال إقرار هذا المشروع فإن هذه اللجنة ستحل محل لجنة حصر والتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والذى يترأسها المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.
 
وقال المصدر، إنه مرجح بقوة إدخال تعديل على مشروع القانون وتحديدًا على المادة السادسة منه والتى تنص على "كل ذى مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولذوى المصلحة استئناف الحكم أمام المحكمة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان، وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها ويعد القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه".
 
وأوضح المصدر أن هذه المادة قد تتعارض مع المادة 190 من الدستور، والتى تسند لمجلس الدولة فقط سلطة الفصل فى المنازعات الإدارية، بالتالى فإن التظلم على قرارات هذه اللجنة لابد أن يكون أمام مجلس الدولة وليس أمام الأمور المستعجلة.
 
وأكد النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه المادة بالفعل كانت محل اعتراض من عدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى أبداها أعضاء اللجنة التشريعية على مشروع القانون، لكن المادة السادسة كان هناك شبهة إجماع فى اللجنة على الاعتراض عليها، حيث إنه من غير اللائق قضائياً ودستورياً أن تكون لجنة قضائية تضم قضاة من درجات عالية من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ويكون التظلم على قرارها أمام قاضى الأمور المستعجلة. 
 
وقال الشرقاوى لـ"اليوم السابع": "أعضاء اللجنة تمسكوا على أن ترفق ملاحظاتهم مع مشروع القانون حال إرساله لمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى حتى تكون محل اعتبار، مشيرًا إلى أن ممثل الحكومة علم بهذه الملاحظات والتعديلات التى طالب بها النواب للأخذ بها.
 
وكشف النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن أنه تم تكليف الأمانة الفنية باللجنة بإعداد بحث قانونى حول المشروع، وبيان ما إذا كان هناك أى تناقض أو تعارض بينه وبين الدستور أو قوانين أخرى، مشيرًا إلى أن هذا البحث سيتطرق إلى طبيعة هذه اللجنة وطبيعة القرارات الصادرة عنها، وهل هى قرارات إدارية بالتالى تخضع لرقابة القضاء الإدارى، أم هى قرارات سيتم اعتبارها من أعمال القضاء فلا تخضع للقضاء الإدارى، هذا فضلا عن ملاحظات الأعضاء على بعض المواد، بالتالى ستقوم الأمانة الفنية للجنة بإعداد هذا البحث حتى تتمكن اللجنة التشريعية من استكمال المناقشات حوله، وفى ضوء رد الحكومة على الملاحظات سيحسم مصير القانون.
 
وأوضح المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون ما زال منظورا أمام اللجنة، لكن اللجنة تنتظر رأى كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والبنك المركزى على مشروع القانون، وفقًا للمادة 185 من الدستور، ووفقًا للمادة الخاصة بقانون البنك المركزى التى توجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بعمله، حيث إن هذه اللجنة معنية فى الأساس بالتحفظ على الأموال.
 
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها.
 
وتتضمن مواد مشروع القانون النص على تشكيل لجنة قضائية مستقلة تتكون من 7 أعضاء من بين قضاتها محاكم الاستئناف ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص "إرهابيين".
 
وأجاز المشروع التظلم على قرار اللجنة أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهى المادة التى تشوبها شبهه عدم الدستورية وكانت أكثر المواد محل جدل واعتراض.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة