دار الإفتاء: مناداة الزوج لزوجته بـ"أختى" مكروه شرعا

الأربعاء، 11 نوفمبر 2015 08:10 ص
دار الإفتاء: مناداة الزوج لزوجته بـ"أختى" مكروه شرعا دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء، إنه يكره أن ينادى كل من الزوج أو الزوجة للآخر بمن يحرم عليهما، أى أن يقول الزوج لزوجته "ياأختاه" أو "ياختى" والعكس، حيث قالت الدار فى جوابها على سؤال ورد إليها "ما حكم مناداة كل من الزوجين للآخر بمن يحرم عليهما (كالأخ والأب مثلا)؟"، يكره مناداة كل من الزوج أو الزوجة للآخر بمن يحرم عليهما؛ لما ورد عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَنَهَاهُ. أخرجه أبو داود فى سننه.

وأضافت الدار: قال الموفق ابن قدامة الحنبلى - رحمه الله تعالى- فى "المغنى” (8/ 11): [يُكْرَهُ أن يُسَمِّى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، كَأُمِّهِ، أو أُخْتِهِ، أو بِنْتِهِ؛ لِمَا رَوَى أبو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِى، «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أُخْتُك هِيَ؟))، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ»، وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ يُشْبِهُ لَفْظَ الظِّهَار، وَلَا تَحْرُمُ بِهَذَا، وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الظِّهَارِ؛ فَإِنَّ النَّبِى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَقُلْ لَهُ: حَرُمَتْ عَلَيْك، وَلِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِى الظِّهَارِ وَلَا نَوَاهُ بِهِ، فَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ، وَفِى الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن إبراهيم -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَرْسَلَ إلَيْهِ جَبَّارٌ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا يَعْنِى عَنْ سَارَةَ، فَقَالَ: إنَّهَا أُخْتِى، وَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ ظِهَارًا].











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة