وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقوبات مالية على صاحب العمل، في حالة مخالفته لأحكام القانون المنظمة لتشغيل العمال في المنشآت، التي تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات.
لا يوجد المزيد من البيانات.