معلومة قانونية.. لو فقدت تذكرة المترو هتدفع غرامة بدل قضية عقوبتها تصل الحبس

الخميس، 20 يونيو 2024 06:00 م
معلومة قانونية.. لو فقدت تذكرة المترو هتدفع غرامة بدل قضية عقوبتها تصل الحبس تذكرة مترو الأنفاق- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم بعض مستخدمى وسائل النقل العام بمحاولة استخدامها دون دفع ثمن تذكرة الركوب، أو ربما يفقد تذكرته بسبب الإهمال وهنا يكون تحت طائلة القانون.

وفى بعض الأحيان قد يضيع مستقل مترو الانفاق تذكرته مما يعرضه لدفع غرامة فورية قدرها 50 جنيه، وفى حال الامتناع عن الدفع قد يحرر ضده محضر تصل فيه العقوبة للحبس والغرامة.

ونصت المادة 170 مكرر، من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

- كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

- كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة