غرامة تصل ل 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

الخميس، 22 فبراير 2024 04:00 ص
غرامة تصل ل 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص العمرة - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم القانون رقم 72  لسنة 2021  بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عقوبات مشددة  لمن ينظيم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.
 
فنصت المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
 
1-    نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه  لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37  لسنة 1977  بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
 
2-     مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
 
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة