الحبس مدة لا تقل عن سنة عقوبة التعدى على الموظف العمومى.. بالقانون

الأربعاء، 21 فبراير 2024 02:00 م
الحبس مدة لا تقل عن سنة عقوبة التعدى على الموظف العمومى.. بالقانون موظفون - صورة ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعاتها القادمة، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ خلال اجتماعها هذا الاسبوع.

وتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة التعدى على الموظف العمومى ورجال الضبط اثناء وظيفته  لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة  وبغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 20 الف جنيه، بدلا من العقوبة بالقانون القائم وهى الحبس مدة لاتزيد عن 6 اشهر او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.

تضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136 من قانون العقوبات،  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 وكان نص  المادة 136  بالقانون القائم  : كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو اى انسان مكلف  بخدمة عمومية  أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر   اوبغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة