"الاستئناف" ترسى مبدأ حديثا عن عدم أحقية المطلقة فى أجر حضانة للصغير.. برلماني

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:00 م
"الاستئناف" ترسى مبدأ حديثا عن عدم أحقية المطلقة فى أجر حضانة للصغير.. برلماني الطلاق على الإبراء - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "طلاق الإبراء = الخلع"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يرسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن "الطلاق على الإبراء"، بعدم أحقية المطلقة على الابراء عن أجر حضانة للصغير، وهو ذات المبدأ المقرر للخلع حيث أنه ينطبق عليه القاعدة سابقة الذكر، والسبب لأنها المطلقة على الإبراء ليس لها أجر حاضنة لتنازلها عن حقوقها المالية والشرعية، والمترتبة على الطلاق على الإبراء، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 17412 لسنة 137 قضائية أحوال.

ما معنى الطلاق على الإبراء؟

شريعة الإسلام أقرت بعض الحقوق المالية التي تستحقها المرأة حال وقوع الطلاق الرجعي عليها من الرجل، مثال ذلك - النفقة والمتعة إلى مدة معينة، فقد قال الله – تعالى - في سورة الطلاق: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرً}.

والمرأة تستحق مؤخر الصداق المعلق على أقرب الأجلين الطلاق أو الموت، ويستطيع الرجل بعد أن يطلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أن يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى من غير عقد جديد ولا مهر جديد ولا إذنها ولا رضاها طالما أنها ما زالت في العدة من طلاق رجعي.

كيف يمكن رد الزوجة حال وقوع الطلاق على الإبراء؟

أما طلاق الإبراء هو نوع آخر من أنواع الطلاق يلحق بالطلاق البائن بينونة صغرى، بمعنى أن الرجل المطلق في حالة الإبراء لا يستطيع أن يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى خلال العدة أو بعدها إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذنها ورضاها، وذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أما لو كانت هذه هي الطلقة الثالثة فلا يحل لها أن يراجعها ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

وصورة الإبراء أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية للرجل مقابل أن يقوم بتطليقها، فتتنازل مثلًا عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق ويوافق الزوج على ذلك، ويقول لها أنت طالق منى على ذلك فتكون الزوجة بذلك أسقطت بعض حقوقها المالية الشرعية عن زوجها مقابل طلاقها منه، لكن ليس لها الحق في التنازل حقوق الأبناء.

وفي حالة قام رجل بطلاق زوجته شفاهة أو ذهب للمأذون وطلقها يستطيع أن يردها خلال فترة العدة، من غير إرادتها أو من غير ما توافق، حيث أن الفقهاء قالوا الأفضل شهود، "حتى لو قال أنا رجعتها يبقى خلاص تبقى رجعت"، "والقانون بيقول لو رجعها وهي قالت إنها لم تخطر بالمراجعة، لا بد أن يقدم ما يفيد إعلامها أنه رجعها خلال 60 يوما من تاريخ الطلاق"، أما: "الطلاق الرجعي الذى يكون بالإرادة المنفردة للزوج شفاهة أو بشكل رسمي يملك الزوج إعادة زوجته بدون موافقتها".

والطلاق على الإبراء، أي عندما الرجل والست يتفقوا على الطلاق بيروحوا للمأذون تقول أنا أبريتك أي أعفيتك من حقوقي الشرعية من العدة والمتعة والمؤخر فيقبل الزوج تطليقها على هذا الأساس، وهنا الطلاق بحضور الزوجة يتحول إلى طلاق بائن، يعني ميقدرش الزوج يرجع مطلقته بإرادته المنفردة، لازم عقد جديد بمهر جديد، كما أن الطلقة الأولى البائنة تحتسب ضمن الطلقات الثلاثة، التي لو وقعت لا تحل الزوجة لمطلقها إلا تزوجت مرة ثانية، وإليكم التفاصيل كاملة: 

"طلاق الإبراء = الخلع ".. "الاستئناف" ترسى مبدأ قضائيا جديدا: عدم أحقية المطلقة على الإبراء عن أجر حضانة للصغير.. المحكمة طبقت نفس مبدأ الطلاق خلعا.. والسبب لأنها ليس لها أجر حاضنة لتنازلها عن حقوقها المالية

 

 

1
                                           برلمانى 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة