صورة نادرة لإنجليزية تشترى الآثار المصرية بمنطقة الجيزة منذ 100عام

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:00 م
صورة نادرة لإنجليزية تشترى الآثار المصرية بمنطقة الجيزة منذ 100عام إنجليزية تشترى الآثار المصرية
أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" صورة تم نشرها عبر صفحة أرض الذكريات والتى تظهر  بيع الآثار فى عام 1916م، وهى الصورة التى تظهر إنجليزية تشتري الآثار المصرية في منطقة الجيزه قبل مائة عام تقريبًا.، وكان مصرحًا ببيع الآثار المكررة، حتى إلغاء بيع الآثار في سنة 1985 وتجريم الإتجار بها.

وقد نشرت الجريدة الرسمية فى أغسطس 1983م، قانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار فى مادته الـ 7 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة في حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 8
 

فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر .

وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما في حيازته من آثار لتسجيلها .

مادة 9
 

يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد .

ويسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا القانون .

إنجليزية تشترى الآثار المصرية
إنجليزية تشترى الآثار المصرية

 

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل .

مادة 10
 

يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - تحقيقا للمصلحة العامة ـ ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج ، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة