قانون العمل يحمى الفئات الأولى بالرعاية.. ألزم المؤسسات بتشغيل 5% من ذوى الإعاقة لدمجهم فى سوق العمل.. وحدد ساعات عمل المرأة وحظر فصلها خلال فترة إجازة الوضع.. ومنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 14 سنة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 05:00 ص
قانون العمل يحمى الفئات الأولى بالرعاية.. ألزم المؤسسات بتشغيل 5% من ذوى الإعاقة لدمجهم فى سوق العمل.. وحدد ساعات عمل المرأة وحظر فصلها خلال فترة إجازة الوضع.. ومنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 14 سنة وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العديد من المزايا للفئات الأولى بالرعاية من "نساء، أطفال، ذوى إعاقة" التي تسمح لهم الإندماج في سوق العمل، والحفاظ على حقوقهم، حيث حدد الأعمال التي يحظر عمل تلك الفئات بها، والأوقات المسموح توظيفهم بها، فضلا عن حقهم في الراحة، حيث أكد على ضرورة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لاستيفاء نسبة تشغيل 5% من الأشخاص ذوي الهمم بكل شركة أو مؤسسة بالقطاع الخاص يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً، وذلك نفاذاً لما تضمنه قانون العمل، و قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975.
 
أما عن تمكين المرأة، فقد حدد القانون في 7 مواد بالفصل الثانى منه، حقوقها وواجباتها، حيث حظر تشغيل النساء فى الفترة ما بين السابعة مساءاً والسابعة صباحاً، وحدد أنواع الأعمال التي يمكن أن تعملها النساء دون أن تضر بالمرأة صحياً وأخلاقياً، كما حدد الأعمال التى لا يجوز أن تعمل بها النساء وحدد القانون نحو 30 مهنة محظورة على النساء، وأضاف أنه يحق للمرأة العاملة طالما أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أن تأخذ أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملا ويشمل ذلك المدة التى قبلها وبعدها بشرط أن تقدم شهادة طبية تبين التاريخ الذي حدث فيه الوضع. 
 
كما نصت نفس المادة على أنه خلال الخمسة الأربعون يوم التالية للوضع لا يجوز تشغيل المرأة العاملة، كما ينص القانون طبقًا لذات المادة على أنه لا يحق للمرأة العاملة إجازة وضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، وأكد على أنه لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة أو انهاء خدمتها خلال فترة أجازة الوضع ولكن يحق له أن يحرمها من التعويض عن الأجر الشامل عن مدة الأجازة اوالاسترداد ما تم أداؤه إليها منه فى حالة ثبوت عملها لدى صاحب عمل آخر أثناء اجازة الوضع مع عدم الإخلال بالمساءلة القانونية، وأشار إلى أنه للمرأة العاملة التي ترضع الحق فى فترتين راحة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة و لها الحق فى ضم هاتين الفترتين و ذلك خلال فترة الأربعة والعشرين شهر التي تلي تاريخ الوضع فضلا عن مدة الراحة المقررة، ويتم احتساب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك خفض الأجر.
 
وأكد القانون أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفل لا تتجاوز السنتين، وذلك في المنشآت التي تضم خمسين عاملاً أو أكثر، ولا تستحق المرأة العاملة هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، وألزم صاحب العمل بدار للحضانة في حالة وجود مائة عاملة أو أكثر في مكان عمل واحد لرعاية أطفال العاملات وتحدد شروط دار الحضانة بقرار من الوزير المختص. 
 
أما عن حماية الأطفال، فقد أشار قانون العمل في مواده من 98 إلى 102، إلى أنه يعتبر طفلا كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز من إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص، كما حظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة، وأشار إلى أن الوزير المختص يصدر قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
 
وحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساء والسابعة صباحا.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة