"القوى العاملة": إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة بالإمارات

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 12:01 م
"القوى العاملة": إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة بالإمارات علم الإمارات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن إنشاء محكمة المطالبات العمالية البسيطة، ودعاوى المطالبة بالأجور التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية في جلسة واحدة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبى.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء فى أبوظبي، أصدر  قراراً بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة، انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء فى تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية بما يسهم فى تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبى.

وأكد وكيل دائرة القضاء فى أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبرى، حرص القيادة الحكيمة فى دولة الإمارات على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم إجراءات التقاضى، ولاسيما الدعاوى البسيطة من حيث قيمة المطالبة، مشيرا إلى أن القرار جاء لتقليص عدد الإجراءات المتخذة، وصولاً إلى تقليل الفترات الزمنية الخاصة بالفصل فيها، مقارنة بإجراءات التقاضى العادية، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية العالمية.

وأكد العبرى بأن قرار إنشاء محكمة المطالبات البسيطة، يضمن سرعة الفصل فى الدعاوى مع حفظ حقوق جميع الأطراف، إذ تختص المحكمة بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور التى تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية فى جلسة واحدة.

وحدد قرار إنشاء المحكمة آلية لضمان تسريع عملية تحضير الدعوى، خلال 15 يوماً من تاريخ القيد، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، فقط بقرار من القاضى المشرف، على أن يصدر القرار المنهى للخصومة فى جلسة واحدة تودع أسبابه فى الجلسة ذاتها.

كما تضمن القرار، مجموعة من الإجراءات التى تكفل إنجاز القضية في فترة زمنية قياسية، عن طريق ابتكار حلول استباقية قبل قيد الدعوى، كحالة وجوب المدعي في حال تقديم طلب يستدعى رأى خبير فنى متخصص أن يودع أمانة الخبرة بنسبة 3% من قيمة المطالبة على ألا تقل عن 2000 درهم مع وجوب تحديد جلسة التحضير خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود التقرير، فضلاً عن إمكانية أخذ رأى الخبير شفاهة خلال جلسة المحاكمة.

وفي ما يتعلق بإجراءات الطعن، فقد أجاز القرار استئناف القرارات المنهية للخصومة، والتي تجاوز قيمتها مبلغ 50 ألف درهم، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها بشرط إيداع مبلغ تأمين ثابت مقداره 1000 درهم عن كل استئناف، يرد إلى المستأنف في حال قبول استئنافه، وتفصل المحكمة في الطعن منعقدة في غرفة مشورة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ القيد، وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة في الاستئناف باتة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة