آلية فرض الضريبة على المشروعات المسجلة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:00 ص
آلية فرض الضريبة على المشروعات المسجلة بالقانون الجديد.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حزمة من التيسيرات والتسهيلات الغرض منها دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وفيما يلي نستعرض ضوابط تحديد الضريبة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون.

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتي:

1- (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا.

2- (0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره، على أساس (1 %) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

كما يشجع القانون أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات، ويعبر القانون عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة