تحمل الدولة تدريب العاملين أبرزها.. اعرف الحوافز الممنوحة بقانون المشروعات الصغيرة

السبت، 03 أبريل 2021 05:00 ص
تحمل الدولة تدريب العاملين أبرزها.. اعرف الحوافز الممنوحة بقانون المشروعات الصغيرة مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحمل القانون العديد من الحوافز والمزايا لصالح المشروعات الصغيرة، ويهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة.

 

ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لهذه المشروعات، منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.

 

ونصت المادة 24 على أنه لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات السابقة:

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء ‏منها، وذلك بعد تشغيله.‏

‏2- منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك ‏الإعفاء الكلى  أو الجزئى من فوائد التأخير.‏

‏3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.‏

‏4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.‏

‏5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.‏

‏6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند ‏تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.‏

‏7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كلياً أو جزئياً.

 

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص ‏عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع ‏برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما ‏يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ‏ثلاثة من عشرة فى الألف (0,3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد ‏أدنى  1,5 مليار جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة