ضوابط العقوبة على مخالفات الكهرباء بعد ضبط 3132 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:00 ص
ضوابط العقوبة على مخالفات الكهرباء بعد ضبط 3132 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة سرقة الكهرباء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3132 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وذلك خلال 24 ساعة، في حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية.

يذكر أنه:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

-بالنسبة لطريقة حساب الاستهلاك لسارقى التيار تكون كالأتي:

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة