ضوابط تعامل الجمارك مع البضاعة المتحفظ عليها إثر ضبط أو نزاع

الأحد، 28 مارس 2021 10:00 ص
ضوابط تعامل الجمارك مع البضاعة المتحفظ عليها إثر ضبط أو نزاع الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، ومواكبة التطورات العالمية لتتواكب مع حركة التجارة العالمية، وفي سبيل تحقيق ذلك نجد حزمة من الإجراءات البسيطة والميسرة فى خطوة الهدف منها تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وفيما يلى نستعرض ضوابط التعامل مع البضاعة التى يتم التحفظ عليها فى المصلحة إثر نزاع أو ضبط.

ووفقا للقانون.. للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال ، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط. ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة .فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلي أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المـادة (69) من هذا القانون .

جدير بالذكر، أن المادة 69 تنص على توزيع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي :

1 - نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .

2 - الضريبة الجمركية .

3 - الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .

4 - مقابل التخزين .

5 - أجرة النقل (النولون) ..

ويودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلى صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع . 

وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة