تعرف على ضوابط تشكيل لجنة تسعير الخدمات بقانون التأمين الصحى الشامل

السبت، 04 ديسمبر 2021 12:00 ص
تعرف على ضوابط تشكيل لجنة تسعير الخدمات بقانون التأمين الصحى الشامل التأمين الصحى الشامل
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ضوابط تشكيل لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الصحية، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما ورد بنص اللائحة.

ووفقا للائحة:

تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الصحية التى يتم التعاقد عليها، تشكل طبقًا لنص المادة (٩) من القانون.

يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض من المدير التنفيذى للهيئة، يتضمن أسماء المرشحين وبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة، على أن تتكون من المتخصصين فى أعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية وأطباء وفنيين من ذوى الخبرة فى مجال إدارة الخدمات الصحية بالمستشفيات أو العيادات الحكومية والخاصة، بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا بمن فيهم رئيس اللجنة، ويكون مقر عمل اللجنة بالمقر الرئيسى للهيئة، ويعاونها سكرتاريةُ مساعدةُ تتكون من عدد مناسب من الموظفين طبقًا لما يراه مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، وذلك للقيام بأعمال التسجيل والحفظ وغيرها من الأعمال الإدارية التى يتطلبها عملها.

وتجتمع اللجنةُ مرة كل شهر على الأقل، أو بدعوة من رئيسها، أو من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتصدر اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوى الجانبان يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويُعاد النظر فى تشكيل هذه اللجنة كل أربع سنوات، ويتم إجراء التجديد النصفى لها كل عام مالى.

على أن يصدر قرار التشكيل فى ضوء ما يلى:

السيرة الذاتية للمرشحين.

المؤهلات العلمية للمرشحين، والأبحاث والدراسات التى قاموا بها - إن وجد - .

الخبرات السابقة للمرشحين.

سابق الإنجازات فى الهيئة أو خارجها.

ترشيح غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية لممثلى مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة