ما هى ضوابط واشتراطات لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؟ قانون البنك المركزى يجيب

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:00 ص
ما هى ضوابط واشتراطات لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؟ قانون البنك المركزى يجيب البنك المركزى -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط بشأن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث يضع البنك المركزى خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.

 

وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين.

 

وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

 

ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال.

 

وعلى كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لجميع المخاطر لديه، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر، ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة