فتوى اليوم.. حكم الوصية بميراث غير الأقارب

الجمعة، 29 يناير 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. حكم الوصية بميراث غير الأقارب مجمع البحوث الإسلامية
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل "اليوم السابع" تقديم خدمة فتوى اليوم، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : أوصى لبعض أقاربه غير الوارثين بثلث ماله، فهل يتم تقسيم هذا المال بينهم بالتساوي؟ أم يقسم بينهم على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، وهي مشروعة بالإجماع، وتقدّم على تقسيم التركة؛ لقوله تعالى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " [النساء، من الآية: 12].
 
وعليه: فإنه إن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي-  هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح القول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإنه ليس ميراثًا، بل هي وصية، وليس استحقاقًا بطريق التعصيب؛ وقد جاء في فقه الحنفية في كتاب الوصايا، قال الإمام الموصلي: " وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْعَقْدِ لَا يَتَفَضَّلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالِاسْتِحْقَاقِ بِالْبَيْعِ" (الاختيار لتعليل المختار (5/ 80) .
 
ومن فقه الشافعية قال إمام الحرمين: "ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث".  (نهاية المطلب في دراية المذهب (11/ 323).
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة