هل تعد وسائل الاتصال الاجتماعى قرائن لإثبات النسب أو نفيه؟

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:22 ص
هل تعد وسائل الاتصال الاجتماعى قرائن لإثبات النسب أو نفيه؟ خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سعيد الضبع المحامي المختص بالشأن الأسرى، إن الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق (المأذون)، ويمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين، كما يتم إثبات الزواج حتى وأن كان عرفيا.

وتابع الضبع فى حديثه لـ"اليوم السابع": وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فتقر محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج العرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش"، وفى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل ‪D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.

وأضاف المختص بالشأن الأسري:"وتتعد القرائن لإثبات النسب لأطفال الزواج العرفى لتشمل محادثات وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس، الواتس، الفيبر) والتى تدل على زواجهما، ويترتب على ذلك حقوق الزوجة فى الزواج العرفى بعد  شهادة الشهود، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.

وأكد:" كما أن وجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا، تعد من أبرز طرق إثبات الزواج العرفى، وبناء عليه يمكن الحكم للأم بمجرد تسجيل طفلها بنفقة شهرية له.

وأشار المختص بالقانون، أنه يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلي إشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

وأكد أن  المادة 15 من القانون رقم25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

وتابع:" القانون أشترط لقبول دعوي نفي النسب، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة،  أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى،  أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وتقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى" .

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة