لجنة الصحة تجتمع قبل جلسة 29 إبريل لمناقشته وحسمه..

البرلمان يترقب إرسال الحكومة قانون الأمراض المعدية لحسمه وإقراره.. التعديلات تتضمن إدراج كورونا كمرض معدى والإجراءات الاحترازية لمواجهته.. توقعات بتغليظ عقوبة المخالفة.. ومطالب بلجنة مكافحة عدوى فى كل مستشفى

الأربعاء، 15 أبريل 2020 01:00 م
البرلمان يترقب إرسال الحكومة قانون الأمراض المعدية لحسمه وإقراره.. التعديلات تتضمن إدراج كورونا كمرض معدى والإجراءات الاحترازية لمواجهته.. توقعات بتغليظ عقوبة المخالفة.. ومطالب بلجنة مكافحة عدوى فى كل مستشفى مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يترقب مجلس النواب إحالة الحكومة خلال الأيام القادمة، مشروع قانون بشأن تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية فى مصر رقم 137 لسنة 1958، والذى يحدد الأمراض التى تعتبر معدية والإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها حال ظهور مرض معدى، ليناقشه فى جلسته العامة القادمة المنتظر عقدها يوم 29 من شهر إبريل الجارى.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة تجهز لعقد اجتماع لمناقشة مشروع القانون الذى ستقدمه الحكومة بشأن تعديل قانون "الأمراض المعدية"، حال تقديمه قبل انعقاد الجلسة العامة للمجلس التى ستنعقد يوم 29 من شهر إبريل الجارى، مشيرا إلى أن اللجنة فى هذه الحالة ستعقد اجتماعها يوم 28 إبريل أى قبل موعد الجلسة العامة بيوم واحد، أو من المحتمل أن تعقد اللجنة اجتماعها صباح يوم 29 إبريل، فى ذات يوم انعقاد الجلسة العامة، قبل موعدها، وذلك وفقا للائحة المجلس، إذ لابد أن يناقش مشروع القانون فى اللجنة المختصة أولا قبل عرضه على الجلسة العامة.

وأضاف "المشد"، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يطلع على التعديلات التى ستدرجها الحكومة فى مشروع تعديل قانون الأمراض المعدية، لكن بالتأكيد سيتضمن إدراج مرض "فيروس كورونا" المستجد ضمن الأمراض المعدية والأوبئة، وتحديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع هذا المرض ومنع انتشاره فى البلاد، وكيفية التعامل مع المرضى والاحتياطات اللازمة للوقاية فى الأماكن التى ينتشر بها المرض، وإجراءات حماية الأطقم الطبية.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هناك تعديلا تشريعيا محتمل بخصوص زيادة بدل العدوى للأطقم الطبية، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بزيادته، فلابد أن يدرج فى قانون.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة لم تتطلع حتى الآن على أى تعديلات أعدتها الحكومة على قانون الأمراض المعدية، لكن المتوقع أن يشمل التعديل إدراج مرض فيروس كورونا ضمن الأمراض الوبائية، والنص على الإجراءات الاحترازية التى يتم تنفيذها وتطبيقها لمواجهة هذا المرض، وإجراءات العزل والحجر والصحى، والإجراءات الاحترازية والوقائية فى الأماكن التى يظهر بها إصابات بهذا المرض، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالأطقم الطبية.

وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية، إلى أن تعديل قانون الأمراض المعدية يجب أن يشمل إجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات وخارجها، لحماية المواطنين والأطقم الطبية، ومنع انتشار المرض وانتقال العدوى.

وشدد "شهاب"، على ضرورة وجود لجنة مكافحة عدوى فى كل مستشفى، تقوم بالتأكد من وجود وتفعيل كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع نقل العدوى من المريض للأطقم الطبية أو أى مواطن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مكافحة عدوى فى كل مديرية من مديريات الشئون الصحية فى المحافظات، لتمر وتفتش على المستشفيات للتأكد من تطبيق وتوفير الإجراءات الوقائية.

واستطرد الدكتور عبد المنعم شهاب، قائلا: "أعضاء لجنة مكافحة العدوى لابد أن يكونوا دراسين ومدربين جيدا، لأنها لجنة مهمة جدا تضع سياسات وتتابع تنفيذها"، مشيرا إلى أهمية وجود هذه اللجان فى كل المستشفيات.

بدوره، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، أن تعديل قانون الأمراض المعدية أمر ضرورى ومهم جدا فى هذا التوقيت، ليحدد آليات التعامل مع مرض ووباء كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهته ومحاصرته ومنع انتشاره، وإجراءات مكافحة العدوى وتطبيق المعايير العالمية فى هذا الصدد.

وتابع "رضوان": "أول مرة فى التاريخ يأتى مرض ليس له دارسات استنتاجية وهو مرض فيروس كورونا، فهو مرض متشعب وسريع الانتشار ويؤثر على كل القطاعات، لذلك تعديل قانون الأمراض المعدية القديم مهم لسد أى ثغرات فى الوضع والموقف الحالى، خاصة أن قطاعات كثيرة متوقفة ومعلقة بسبب هذا الفيروس مثل التعليم والمدارس والجامعات والأنشطة الرياضية وغيرها".

وأشار "رضوان"، إلى أن التعديلات قد تشمل تغليظ عقوبة مخالفة أحكام القانون، حيث ينص القانون الحالى، على أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة فى الجريمة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات، لافتا إلى أنها عقوبة ضعيفة فى التوقيت الحالى، لأن هذا القانون صدر فى عام 1958.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان يوم 29 من الشهر الجارى، حيث تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعى فى جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها فى حينها، وأن جلسة المجلس ستكون دسمة وسيتم فيها مناقشة العديد من الموضوعات فى ظل سياسة تقليل الاجتماعات مضيفا سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات فى قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، بالإضافة إلى التعديلات المنظرة من الحكومة على قانون الامراض المعدية.

جدير بالذكر، أن القانون الحالى بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية فى مصر رقم 137 لسنة 1958، يحدد إجراءات التعامل مع مرضى الأمراض المعدية، حيث إذا أصيب شخص أو اشتبه فى إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفى النواحى التى ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض، أما فى أحوال الاشتباه فى الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.

وينص القانون الحالى على أن يعزل المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحد الأمراض المعدية يخضع المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل فى المكان الذى تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله فى منزله ولها أن تعزل هذا المريض فى المحل الذى تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله، وللسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التى تقررها، وأن تعزل مخالطى المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوى أو الجمرة الخبيثة الرئوية فى الأماكن التى تخصصها لذلك، ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذى يحدده.

وأجاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفى هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، كما يسند لمأمورى الضبط القضائى، مهمة تفتيش المنازل والأماكن المشتبه فى وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم، وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره، كما يجوز لهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون، وإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل، جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله فى منزله، ولها أن تعزل هذا المريض فى المحل الذى تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.

ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه أو بالحبس مدة شهرين لكل من يخالف ضوابط التعامل معها.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت القرار قم 145 لسنة 2020 بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول رقم 137 لسنة 1958، ويشمل القرار بأن يضاف المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.

وتضمن القسم الأول من الأمراض المعدية الكثير من الأمراض الوبائية أبرزها: الكوليرا، الطاعون، التيفوس (الحمى النمشية)، الجدرى، الجمرة الخبيثة، الحمى الراجحة، الحمى الصفراء.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة