اعرف النصوص الحالية لقانون الأمراض المعدية بعد إعلان البرلمان انتظار التعديلات

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:30 ص
اعرف النصوص الحالية لقانون الأمراض المعدية بعد إعلان البرلمان انتظار التعديلات مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مجلس النواب أنه ينتظر أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية، لافتا إلى أن البرلمان سيعقد جلسته يوم 29 من الشهر الجارى، باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي فى جلوس الأعضاء بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها في حينه، وأن جلسة المجلس ستكون دسمة وسيتم فيها مناقشة العديد من الموضوعات في ظل سياسة تقليل الاجتماعات حيث سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة.

ونرصد تفاصيل قانون الأمراض المعدية وفق شكله الحالى :

- وتضمن القانون إجراءات التعامل مع مرضى الأمراض المعدية حيث إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص وفى النواحى التى ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض أما فى أحوال الاشتباه فى الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.

 

- نص القانون على أن يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية يخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.

 

- نص القانون على أنه للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها، وأن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية فى الأماكن التى تخصصها لذلك، ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذى يحدده.

- وأجاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك

 

-  ولمأموري الضبط القضائي، تسند مهمة تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم، وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره، كما يجوز لهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون.

 

- وإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل، جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله، ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله

 

- ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه أو بالحبس مدة شهرين لكل من يخالف ضوابط التعامل معها

-وقررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إدراج مرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ونص القرار على "تطبيق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 137 لسنة 1958، الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة