الحقوق المالية للعاملين والموظفين فى تأمين إصابات العمل.. تعرف عليها

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 04:00 ص
الحقوق المالية للعاملين والموظفين فى تأمين إصابات العمل.. تعرف عليها البرلمان - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بابا خاصا بتأمين إصابات العمل، يوضح الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل، يستفيد منه المؤمن عليهم الخاضعون لأحكامه سواء العاملين بالدولة والعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص وغيرهم. 
 
ونظم القانون الحقوق المالية للمصاب، كالتالى:
 
تعويض الأجر:
 
حدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.
 
المعاش والتعويض عن العجز المستديم: 
 
يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
 
ويزاد المعاش المستحق فى هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
 
وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً.
 
كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ35% أو أكثر معاشاً يساوى نسبة العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وفى هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.
 
أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة