تعرف على شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن وفقا لقانون الأحوال الشخصية

الخميس، 18 يوليو 2019 06:28 م
تعرف على شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن وفقا لقانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمود مصطفى أستاذ القانون، أنه وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية، الشقة من حق الزوجة الحاضنة، وليس مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا، وذلك لحين إنتهاء حضانتها، وتنتهى الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن خمسة عشر عام.

وتابع :" كما كفل القانون للزوج المطلق الإحتفاظ بمسكن الزوجية لنفسه بشرط أن يوفر لمطلقته الحاضنة وأولاده منها مسكن، مستوفى لكافة الشروط الشرعية والملائمة لحالته الإجتماعية ويصلح للسكن، بحيث تأمن فيه علي نفسها وعلي من يقع تحت حضانتها، ولها كذلك الإختيار بالحصول علي أجر مسكن بديل لمسكن الحضانة أو البقاء به".

 وأضاف مصطفي:" كما يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص، أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه، وتاريخ الامتناع باعتباره كنفقة إلزاميه على والده،  ويتراوح أجر المسكن  شهريا في حدود دخل الزوج المثبت بتحريات الدخل".

وأكمل، ووفقا للقانون لا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن والده، وينتهي حق الصغير في المطالبة به بعد بلوغه خمسة عشر عاما، بحيث يكون قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.

وأكد المحامي، أما عن دعوى الحبس للتخلف عن أداء الأجور، من حق الصادر لصالحه حكم النفقة، أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم، بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه، برغم قدرته على الأداء والسداد .

وأضاف،أن أبرز شروط قبول دعوى الحبس فى الأجور، أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر ،وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه"المحكوم ضده"،قادر على سداد ما حكم به ،أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بأن يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة