الجريدة الرسمية تنشر قرارات للتعليم تخص تنظيم حالات إلغاء الامتحان

الإثنين، 26 مارس 2018 09:35 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات للتعليم تخص تنظيم حالات إلغاء الامتحان الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الاثنين قرارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقمى 34 و35 لسنة 2018، المنظمين لأحوال إلغاء الامتحانات للطلاب والحرمان منه، وفقد كراسة الإجابة، والمطبق على امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وودبلوم الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب وأبناؤنا فى الخارج، على أن يختص بتطبيق أحكام القرار رئيس عام الامتحانات بالنسبة للثانوية العامة ومدير مديرية التربية والتعليم للامتحانات المحلية.

وشدد القرار الوزارى، على أنه يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ارتكب أى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

وحدد القرار الوزارى سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، منها، إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال، كما يغلى أيضا امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

وذكر القرار الوزارى، أن امتحان الطالب يعتبر ملغيا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وأيضا إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وكذلك يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.

وحدد القرار الوزارى، 3 حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان فقط مع تطبيق العقوبة المقررة قانونا، وذلك فى حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، إضافة إلى تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، كا يلغى امتحان الطالب فى المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

وعن إجراءات إلغاء امتحان الطالب سواء فى مادة أو أكثر، أكد القرار الوزارى، على أنه يتم توقيع العقوبة بقرار من رئيس عام الامتحانات بعد تحرير محضر من رئيس لجنة سير الامتحان بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق من الإدارة أو المديرية.

وأشار القرار، إلى أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرار ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أن ترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان النتيجة وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له.

ومنح القرار الوزارى وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص، حق حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة جسيمة، كما يجوز أيضا للوزير والمحافظ إلغاء الامتحان فى نفس العام أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى كل أو أحدى اللجان حال حدوث إخلال بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.

وأكد القرار، على أنه يلغى امتحان الطالب فى الثانوية العامة أو النقل، بقرار من الوزير أو المحافظ، إذات تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعى وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى تثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس الكنترول المختص ورئيس عام الامتحان ليقوم بتشكيل لجنة أخرى بتقدير أوراق الإجابة التى بها تطابق وفى حالة التطابق مرة أخرى يعرض على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب على أن تقدر جميع الأوراق محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها فى كشوف رصد الدرجات.

وبالنسبة للقرار رقم 35 لسنة 2018، بشأن تنظيم فقد أوراق الإجابة لطلاب المدارس سواء النقل أو الشهادات العامة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأكد القرار أنه فى حالة فقد ورقة الإجابة كلها أو جزء منها متى كان ذلك الفقد دون تدخل من الطالب مع عد مالإخلال بالمسئولة الجنائية أو التأديبية فى الامتحانات العامة والمحلية تطبق عدة اجراءات بالنسبة للطالب.

وأوضح القرار، أنه فى حالة فقد جزء من ورقة الأجابة يمنح الطالب درجة متوسط الأسئلة الموجودة فى ورقة الإجابة، كما يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقى المواد التى أدى فيها الامتحان حال فقد ورقة الإجابة فى مادة واحدة، كما يحصل الطالب على متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقى المواد التى أدى الامتحان فيها إذا فقد الطالب أكثر من ورقة إجابة.

وذكر القرار الوزارى، أنه فى حال فقد درجات الإجابة بالكامل يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها فى السنتين السابقتين على سنة الامتحان عدا أوراق الإجابة الخاصة بالصفين الأول والثانى الابتدائى يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالامتحانات التى تؤدى على مدار العام الدراسى.

وبالنسبة لامتحانات الدور الثانى، أوضح القرار أنه فى حالة فقط أوراق الإجابة كلها أو جزء منها دون تدخل من الطالب، يمنح درجة متوسط الأسئلة بباقى الورقة حال ضياع جزء من ورقة الأسئلة، وفى حالة فقد ورقة الإجابة وأدى الطالب الامتحان بمادة واحدة يمنح 50% من درجة المادة، أما فى حالة أداء الطالب الامتحان بمادتين فيمنح عن ورقة الإجابة المفقودة ذات الدرجة الحاصل عليها بالمادة الأخرى مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للدور الثانى للامتحانات فى جميع الصوف الدراسية المختلفة.

وأشار القرار الوزارى، إلى أنه حال فقد كافة أوراق الإجابة يمنح الطالب 50 % من درجة المادة، موضحا فى حالة فقط ورقة أو أوراق الإجابة للطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية وليست درجة النجاح يمنح الطالب متوسط درجات الامتحان التى أداها بالدور الأول.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة