تقرير قضائى يؤكد أحقية الدولة بالضرب بيد من حديد على العابثين بأمن البلاد

السبت، 10 يونيو 2017 04:22 م
تقرير قضائى يؤكد أحقية الدولة بالضرب بيد من حديد على العابثين بأمن البلاد الشرطة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تقرير قضائى، صادر من هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة على حق الدولة من خلال تشريعاتها، والقائمين عليها، بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد، وتعويق مسيرته، وهدم اقتصاده القومى.

 

جاء ذلك فى التقرير الذى أوصى المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكمًا نهائيًا يؤيد قرار وزارة الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، لما له من دور هام فى حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.

 

ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، وكيل مجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس المجلس، أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقسًا شكليًا أو عملًا ماديًا تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه.

 

أضاف التقرير، أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون، ومن ثم فإن أول واجبات الدولة فى حماية مواطنيها أن ترسى دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضًا التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتى للحفاظ على الأمن الذى يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض.

 

وذكر تقرير هيئة المفوضين، أن على الإدارة دومًا واجب قانونى لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطى لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وهى فى ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطى يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمنى التى أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها فى تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعى الضرائب، وليس مقبولًا أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى انيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجدًا من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذنًا صاغية أو قلب واع أو رادع.

 

وأكد التقرير، على أن قرار تشكيل جهاز الأمن الوطنى جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون، ولم يتضمن أى خرق لنصوصه.

 

وأوضحت الهيئة، أن المادة 33 أ /2 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 قررت أن ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستيبلات والمساعدون من مأمورى الضبط القضائى، فمن ثم فإن ضباط الشرطة تثبت صفة الضبطية القضائية فى دوائر تخصصهم بنص القانون ودون حاجة لصدور قرار بذلك.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة