ننشر أهم بنود مشروع قانون الصكوك قبل عرضه على الرئيس.. عدم الترويج لصكوك "متوافقة مع الشريعة" إلا بموافقة لجنة الرقابة الشرعية.. إعفاء الأرباح والعوائد من الضرائب والرسوم.. والحبس 5 سنوات للمتلاعبين

الأحد، 17 أغسطس 2014 03:41 م
ننشر أهم بنود مشروع قانون الصكوك قبل عرضه على الرئيس.. عدم الترويج لصكوك "متوافقة مع الشريعة" إلا بموافقة لجنة الرقابة الشرعية.. إعفاء الأرباح والعوائد من الضرائب والرسوم.. والحبس 5 سنوات للمتلاعبين شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الصكوك الذى سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة القادمة لدراسته والتصديق عليه، وذلك بعد إبداء البنك المركزى ملاحظاته، للاستفادة منه فى تمويل المشروعات القومية الكبرى، ومن أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تعد الصكوك أحد أدوات التمويل الهامة التى تلعب دورا بارزا فى تمويل الاستثمار.

ويتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك.

ونص القانون على عدم إصدار صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو إسلامية أو شرعية أو أن يشار إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها، إلا بعد استيفاء شروطها وإقرارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية المنشأة من أجل هذا الغرض، كما نص القانون على إعفاء جميع التصرفات العقارية والتسجيل وتوزيعات العوائد والأرباح من جميع الضرائب والرسوم

وأضاف القانون أنه يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك، والجهات هى: شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة» والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك، والبنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.

كما يجوز للهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، وكذلك يجوز لهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية إصدار الصكوك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.

وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع لشركة التصكيك عن (5) ملايين جنيه مصرى، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى هذا القانون.

يتعين لحصول شركة أو بنك وفقًا لأحكام المادة (14) مكرر (5) على موافقة الهيئة للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك، بحيث لا يقل صافى حقوق الملكية عن مائة مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، على أن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل.

ويشترط القانون لإصدار صكوك أن تكون هيئات عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى الجهة المستفيدة من التمويل الالتزام باعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة وأن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة