أكدت محكمة النقض ، على مبدأ قانونى هام يتعلق بصلاحيات مأمورى الضبط القضائى المعنيين بتأمين المناطق الهامة..
عرف قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حالة التلبس بالجريمة ، وقال ، تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
مأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون مهمة الضبط القضائى عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.