لم الشمل.. زوجة تشكو من كثرة ترديد زوجها يمين الطلاق ومكتب التسوية ينهى الخلاف بالصلح

الإثنين، 08 أبريل 2024 10:00 ص
لم الشمل.. زوجة تشكو من كثرة ترديد زوجها يمين الطلاق ومكتب التسوية ينهى الخلاف بالصلح محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شكت الزوجة من زوجها وطالبته بتطليقها وعندما رفض قررت البحث عن حل ينهي معاناتها ولاحقته أمام محكمة الأسرة، واتهمته بكثرة ترديد يمين الطلاق، وهجرها مسكن الزوجية بسبب عصبيته الزائدة، بخلاف تدخل والدته في حياتها وملاحقتها بالتهديدات بالحرمان من أطفالها، وتسببه لأطفالها بحالة نفسية سيئة بسبب كثرة المشاكل التي تنشب بينهما، وبدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية لإزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة.

وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوجة البالغ من العمر 37 عام، الطلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، وأقرت أنها تركت المنزل بعد أن أصر زوجها على التعامل بشكل غير لائق والرد على خلاف بتكسير منزله، ورفضه اللجوء لطبيب نفسي أو استشاري علافات زوجية، وإلقاء اللوم عليها في كل خلاف، وترديد يمين الطلاق دون حساب، مما سبب نفورها منه وضياع قصة الحب والتي جمعتهم .

كما شهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية طلب الزوج منحه فرصه ثانيه، وعقد الصلح مع زوجته، وذلك بعد أن تسببت عصبيته في سوء تفاهم بينهما، بعد أن قررت ترك منزله، ووافق على زيارة استشاري علافات زوجية بعد أن امتثل لعدة جلسات بمكتب التسوية مع الخبراء النفسيين والاجتماعيين لتوضيح أثار التمادي في الخلافات الزوجية وإبداء النصح والإرشاد لهم للتغلب على المشاكل.

وأنتهت التسوية بعقد الصلح بين الزوج وزوجته بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين وحل الخلافات، وتنازلت الزوجة عن طلبها للطلاق للضرر وتم تحرير عقد إتفاق بإنهاء الدعوي بالصلح، وتعهد الزوج بحسن المعاملة ورد حقوق زوجته.

والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة