قانون العمل يحظر تشغيل المرأة العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع

الخميس، 11 أبريل 2024 04:30 ص
قانون العمل يحظر تشغيل المرأة العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع مرأة حامل - صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون العمل ضوابط الحصول على إجازة الأمومة، حيث نصت المادة 91 من القانون على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فأكثر فى خدمة صاحب العمل الحق فى إجازة أمومة مدتها تسعون يومًا مساوية للأجر الشامل تشمل الفترة السابقة واللاحقة للوضع، على أن تقدم شهادة طبية تثبت ذلك. التاريخ الذى من المحتمل أن تحدث فيه الولادة.

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع.

ولا تستحق إجازة الأمومة أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

ووفقا للمادة 93، للعاملة التى ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة – الحق فى فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن النصف. ساعة، وللعاملة الحق فى الجمع بين هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجور.

يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدتها تسعون يومًا بتعويض يعادل الأجر الشامل. كما يحق لها فترتان أخريان للرضاعة، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة