اعرف ضوابط رجوع المهاجر لعمله الحكومى بعد استقالته وفقا للقانون

الأربعاء، 27 مارس 2024 09:00 ص
اعرف ضوابط رجوع المهاجر لعمله الحكومى بعد استقالته وفقا للقانون وظائف - صورة ارشيفية
كتبت: إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 16 من قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، على أنه مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال 3 أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها إذا كانت خالية أو في وظيفة أخرى مماثلة.


ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.
 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة