ضوابط البت فى طلبات تسجيل ممتلكات بقانون تنظيم الشهر العقارى

الخميس، 08 فبراير 2024 06:00 ص
ضوابط البت فى طلبات تسجيل ممتلكات بقانون تنظيم الشهر العقارى الشهر العقارى - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم قانون تنظيم الشهر العقارى، الراغبين فى تسجيل ممتلكاتهم أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلى بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذى يبيح التأشير، مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه، والجهة التى صدر عنها وأسماء ذوى الشأن فيه، ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له.

ولمكتب الشهر أن يحيل الطلب إلى مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء، وتتبع فى التأشير الهامشى وحفظ المحررات التى يتم بمقتضاها الأختام الواردة فى اللائحة التنفيذية.

فيما منح القانون المتقدمين بطلبات تسجيل وحفظت طلباتهم الحق فى طلب رفع الأمر الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها، وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغ قرار الحفظ اليه، واذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشى لم يستوف ما يلزم لاجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضى كتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول.

ويعين فى هذا الكتاب أجل لتلافى هذه الأوجه لا يجاوز شهرا، فاذا انقضى الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول، ويصدر القاضى قراره على النحو المبين بالمادة 35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير. ويكون قراره نهائيا، ولا يجوز إجراء أى تأشير هامشى بمقتضى طلب لاحق من شأنه الاخلال بحق طالب التأشير الا بعد انقضاء الميعاد المعين فى المادة السابقة أو الفصل فى تظلم الطالب على الوجه المبين فيها، وتقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى لمكتب الشهر الذى تم فيه شهر المحرر المراد التأشير فى هامشه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة