زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويؤكد:" تركت منزلى خلال عامى زواج 13 مرة"

الخميس، 08 فبراير 2024 06:00 ص
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويؤكد:" تركت منزلى خلال عامى زواج 13 مرة" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"بعد شهر من زواجنا طلبت مني الطلاق ووقتها أصبت بصدمة وحاولت حل الخلاف وأنتهي الخلاف بالصلح بعد أن أجبرتني  بشراء مصوغات ذهبية بـ 29 ألف جنيه لها، وتحملت بعدها تصرفاتها الجنونية للحفاظ علي حياتنا الزوجية وعندما فكرت في الطلاق بعد شهور من الزواج علمت بحملها بطفلتي لتبدأ معاناتي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز.
 
وتابع الزوج بدعواه:" رأيت ما لا يتحمله بشر خلال عامين زواج بسبب عصبيه زوجتي واعتيادها هجر المنزل 13 مرة خلال مدة زواجنا، وعندما أشكوها لأهلها تصاب بالجنون وتنفعل وتبكي وتظهرني أمامهم -كزوج شرير -لأضطر للقبول بالصلح بعد أن أسدد لها في كل مرة أموال وأشتري هدايا ومؤخراً بعد ولادتها دفعتني لشراء منقولات جديدة لها وتعديل قائمة المنقولات في مقابل عودتها لمسكن الزوجية وعدم حرماني من طفلتي".
 
وأكد الزوج:" أقمت ضدها جنحه لمعاقبتها بعد ارتكابها جريمة الغش والتزوير للحصول على حقوق غير مستحقة لتدفعني بسداد  390 ألف جنيه أودعتها في حسابها البنكي وفقاً للمستندات والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
 
وتابع :" لم أقصر يوماً في حقها، لترد علي كل ما فعلته من أجلها بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ومنعتني من رعاية طفلتي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات، وطالبت بتعويض بـ 190 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار، بعد أن منعتني من رؤية طفلتي، بخلاف اتهامي بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور -.
 
وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة