إحالة المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمحاكمة

الخميس، 08 فبراير 2024 11:56 ص
إحالة المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمحاكمة متهم - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين بالجيزة  للمحاكمة الجنائية.
 
وأمرت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس المتهمين وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.
 
نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإجراء عمليات شرائية بها.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استخدام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة، بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة (بعدة مواطنين) فى عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم، بقصد الاستيلاء على أموالهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة "تم ضبطه"، وبمواجهتهما اعترف الثانى باتفاقه مع المتهم الأول للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وتسليمها له لاستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى لإبعاد الشبهات عنه.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة